أحدث الأخبار

المكتبه القانونية

حيثيات الحكم بحبس أحمد بسام زكى ثلاث سنوات في قضية المحكمة الاقتصادية بالقضية المعروفة بقضية طالب الجامعة الأمريكية

حيثيات الحكم بحبس أحمد بسام زكى ثلاث سنوات في قضية المحكمة الاقتصادية بالقضية المعروفة بقضية طالب الجامعة الأمريكية

  • المحكمة أكدت على مبادئ الإثبات الجنائي بأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بأقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.

 

  • المحكمة استندت في حكمها بالإدانة على تقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام والذي تناول حملة المطالبة بمحاسبة المتهم وشهادات الضحايا على مواقع التواصل الاجماعي والتضامن معهن كما استندت المحكمة لتحريات المباحث وأقوال المجني عليهن وشهود الإثبات والأدلة الفنية المقدمة ضد المتهم لإدانته.

 

  • المحكمة رفضت دفوع ودفاع المتهم ومحاولاته لتصويره ضحيه لتلفيق الاتهامات من المجني عليهن وأطراف خارجيه إرهابية وأعتبرته جدلا دائرا في فلك اثاره التشكيك بأدلة الثبوت التي استقرت بوجدان المحكمة وعقديتها وأطمأنت إليها.

 

  • المحكمة اعتبرت أن قصد المتهم قد تجاوز وصف النيابة بقرار الاتهام ووصل لممارسة أفعالا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن وأنه أبلي بلاءا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد والأداب العامة وأفرز العديد من التجاوزات بحق المجني عليهن.

 

  • المحكمة أدانت أحمد بسام زكى بأقصي عقوبة مقررة لجريمة التحرش الجنسي وهي ثلاث سنوات.

 

 على مدار خمسه جلسات نظرت فيهم محكمة الجنح الاقتصادية القضية رقم 887 لسنة 2020 جنح المحكمة الاقتصادية منذ جلسة 2 نوفبر الماضي 2020 وحتي جلسة النطق بالحكم بجلسة 29 ديسمبر 2020، بني المتهم استراتيجة دفاعه على استعطاف المحكمة واستدراجها لنظرية مؤامرة تتلخص فى أن المتهم وقع ضحية مؤامرة من أحدى المجني عليهن وأطراف خارجية إرهابية قد قاموا بتلفيق هذه الاتهامات.

وقد قمنا بالرد على هذه المحاولة أمام المحكمة أثناء مرافعتنا عن الضحايا والتي تولي الحضور والمرافعة فيها مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية بأن إذا كانت هناك مؤامرة فأن بطلها هو المتهم نفسه والذي ورط نفسه في أرتكاب عشرات الجرائم مستدرجاً ضحاياه مدعياً في بعض الأوقات سطوه ونفوذ اجتماعي لتهديد ضحاياه حاول في هذا التورط إقامة علاقات مع المئات من البنات بحسب اعترافاته أمام النيابة العامة وهو ما تفاعل معه المجتمع بأطيافه المختلفة وكان محل استنكار لجرائمه وتضامن مع ضحاياه.

وقد ناقشنا أدلة الأتهام ونسبتها للمتهم من واقع ملف الدعوى وأثبتنا للمحكمة ثبوت الأتهامات، وأننا في بداية هذه القضية كانت الضحايا في خوف وتوجس من اللجوء للقضاء فقمنا بتشجيعهم لأننا واثقون من عدالة قضيتهم وأن القضاء سيلبي حقهم في العدالة بتوقيع العقاب على المتهم جزاء ما أرتكبه من جرائم.

بعد تبادلنا مع دفاع المتهم الحجج القانونية والمرافعات قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29 ديسمبر الماضي 2020 والذي صدر بحبس المتهم ثلاث سنوات وهي أقصي عقوبة ممكنة في جريمة التحرش الجنسي وإحاله الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ورغم أنه حكم أول درجة وقابل للاستئناف إلا أن المحكمة قد أودعت أسباباً في 13 صفحة قامت فيه بأستعراض القضية واستندت لعدة مبادئ هامة في مجال الإثبات الجنائي في قضايا الإعتداءات الجنسية ويمكن تلخيص حيثيات الحكم في النقاط الأتية: • المحكمة أكدت على مبادئ الإثبات الجنائي بأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بأقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.

طالما شكك البعض في مسألة الإثبات الجنائي وخصوصيتها في مجال قضايا الإعتداءات الجنسية وما يفترض – في أغلبها – أرتكابها في أماكن خاصة ومن ثم يصعب إثباتها، بل أن البعض ذهب لحتميه وجود تسجيلات أو تقارير فنية، وهو أمر غير دقيق فالعبرة في المحاكمات الجنائية هي بأقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها. • المحكمة استندت في حكمها بالإدانة على تقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام والذي تناول حملة المطالبة بمحاسبة المتهم وشهادات الضحايا على مواقع التواصل الاجماعي والتضامن معهن، وتحريات المباحث وأقوال المجني عليهن وشهود الإثبات والأدلة الفنية المقدمة ضد المتهم لإدانته.

 استعرضت المحكمة في حكمها أدلة الثبوت على أرتكاب المتهم جرائمه واستندت عليها في حكمها وقالت المحكمة بأن "هذه الأدلة جاءت كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الأطمئنان في وجدان وعقيدة المحكمة بأرتكاب المتهم لما نسب إليه من جرم على النحو الوارد بالأوراق." واللافت هنا هو استنادها لتقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام والذي تضمن شهادات الضحايا وحملات التضامن معهن.

المحكمة اعتبرت أن قصد المتهم قد تجاوز وصف النيابة بقرار الاتهام من مجرد تحرش جنسي واساءه استعمال أجهزة الاتصالات ووصل لممارسة أفعالا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن وأنه أبلي بلاءا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد والأداب العامة وأفرز العديد من التجاوزات بحق المجني عليهن. حيث قالت المحكمة نصاً

 " .. الأمر الذى ترى معه المحكمة أن الجرائم التي أرتكبها المتهم ثابته جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من أدلة الدعوى الجنائية الماثلة ولم يقف مراد تلك الجرائم عند الحد الوارد بقيد ووصف النيابة العامة فحسب بل أنصرف هذا المراد متعدياً حدوده إلى ممارسة أفعالا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن، فأبلى بلاءا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد و الأداب العامة وأفراز العديد من التجاوزات بحقهن. ومن ثم فأن المحكمة قد استقر في عقيدتها ثبوت الجرائم أنفة البيان بحق المتهم ثبوتا يرد أصله إلى الأوراق وما حوته من أدلة ثبوت بذرها المتهم....."

 • المحكمة رفضت دفوع ودفاع المتهم ومحاولاته لتصويره ضحيه لتلفيق الاتهامات من المجني عليهن وأطراف خارجيه إرهابية وأعتبرته جدلا دائرا في فلك اثاره التشكيك بأدلة الثبوت التي استقرت بوجدان المحكمة وعقديتها وأطمأنت إليها. حيث قالت المحكمة " ... وحيث أن أوجه الدفاع التي أبديت أمام المحكمة من أوجة الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التي لا تتطلب رداً من المحكمة كون الرد عليها ثابتاً مستقرا مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فأن ما أبداة الدفاع أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلا دائرا في فلك اثارة التشكيك فيما أوردته الأوراق من أدلة ثبوت أستقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها وأطمنأنت إليها غير عابئة بمقالة الدفاع التي لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذه الجنحة لا سيما وأن الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهم بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة إليه ويجد صداة لدى الم حكمة الأمر الذي يكون معه منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة وتكتفي بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق".

 

0 تعليقات

اترك تعليق

المكتبه القانونية

المكتب ينجح فى الحصول على حكم من محكمة النقض بإلغاء حكم بالسجن المؤبد

حكم محكمة النقض بإلغاء حكم السجن المؤبد للمتهم أحمد دومة فى الجناية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمعروفة بجناية مج...

إقرأ المزيد

إطلاله قانونية حول التحفظ على الأموال كإجراء وقتي احترازي

فى ظل شيوع إستخدام  التحفظ على أموال المتهمين فى قضايا الأموال العامة والإرهاب ومنعهم من التصرف فيها وتجميدها من قبل&nbs...

إقرأ المزيد

نموذج مذكرة بالدفع بعدم دستورية الحبس الاحتياطي المستند لمبرر الإخلال الجسيم بالأمن لجسامة الجريمة

يسعدنا أن نتيح للمهتمين والمهتمات بالقانون وأحوال العدالة في مصر مذكرة من إعداد مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية...

إقرأ المزيد
تواصل معنا

01011908976 & 0228430315

8642 – شارع المشير أحمد إسماعيل متفرع من شارع 9 – أمام مسجد الايمان والتقوي – المقطم (5.87 mi) Cairo, Egypt

ragheblegal@gmail.com