أحدث الأخبار

مقالات قانونية

الأنظمة القانونية للإفراج عن المسجونين والعفو عن العقوبة وإخلاء سبيل عن المحبوسين احتياطياً (1) الإفراج الشَرْطِيّ أحكامه وشروطه

الأنظمة القانونية للإفراج عن المسجونين والعفو عن العقوبة وإخلاء سبيل عن المحبوسين احتياطياً (1) الإفراج الشَرْطِيّ أحكامه وشروطه

الأنظمة القانونية للإفراج عن المسجونين والعفو عن العقوبة وإخلاء سبيل عن المحبوسين احتياطياً

(1)

الإفراج الشَرْطِيّ أحكامه وشروطه

مايو 2021  

يختلط الأمر عند البعض – خصوصاً أهليه المسجونين والمحبوسين احتياطياً – عند الإعلان عن قوائم عفو عن بعض المسجونين أو الإفراج عن البعض الأخر ، وتكون الحيرة مضاعفة عند سماعهم لمصطلحات العفو الرئاسي أو الإفراج الشَرْطِيّ وغيرها من المصطلحات القانونية المتداولة فى هذا الخصوص، فما هو الفرق بين تلك الأنظمة للإفراج عن المسجونين والمحبوسين احتياطياً  وما هي أحكامها وشروط تطبيقها؟

يستهدف مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال سلسلة من المقالات القانونية (الأنظمة القانونية للإفراج عن المسجونين والعفو عن العقوبة وإخلاء سبيل عن المحبوسين احتياطياً) التعريف بشكل مبسط بتلك الأنظمة القانونية المختلفة وأحكامها وشروط تطبيقها وإجراءاتها وفقا للقانون المصري والسوابق القضائية ذات الصلة، وستكون أولي هذه المقالات عن الإفراج الشَرْطِيّ فى القانون المصري.

 

تعريف الإفراج الشَرْطِيّ وخلفيته التاريخيه

أرتبط الإفراج الشَرْطِيّ تاريخياً بفلسفة العقاب وتطوره فالعقاب كانت يستهدف فقط ردع الجناة واقتضاء حق المجتمع منهم وهي أهداف – للعقوبة –تؤدي لعزل المحكوم عليهم عن المجتمع وأحيانا استأصالهم عن المجتمع ولا تفترض إمكانية لإصلاحهم وإعاده دمجهم فى المجتمع، وبتطور السياسة العقابية أصبح أحد أهم أهدافها هو إصلاح وتأهيل الجناه ليكونوا أفراداً صالحين فى مجتمعاتهم، لذلك ففي منتصف القرن الثامن عشر ظهر مفهوم الإفراج الشَرْطِيّ كنظام مستند لفكره بسيطة وهي أن المجتمع ليس بحاجة لتنفيذ كامل العقوبة على المسجونين داخل السجن ويمكن الأكتفاء بتنفيذ قدر منها بشروط محدده على اعتبار أن المسجونين أشخاص قابلين للإصلاح ويستحقوا فرصة جديدة للإندماج بالمجتمع مرة أخري.

ويمكن تعريف نظام الإفراج الشَرْطِيّ بأنه نظام قانوني قائم على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء عقوبتهم مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة بشروط محدده، وهذه الشروط هي سبب تسميه هذا النظام بالإفراج الشَرْطِيّ أي الإفراج تحت شرط، ويقتصر تطبيق هذا النظام على المحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ومن ثم فهو لا ينطبق عليه المحبوسين احتياطياً.

 

ضوابط وشروط الإفراج الشَرْطِيّ

نظم قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته ضوابط وشروط الإفراج الشَرْطِيّ والتى يمكن أجمالها فى ست ضوابط وشروط هي:

  • أن يقضي المحكوم عليه نصف مدة العقوبة

  • أن يؤدي المحكوم عليه الإلتزامات المالية المترتبة على الحكم الذي ينفذ عقوبته ما لم تكن مستحيله الإداء.

  • أن يكون الحكم المنفذ نهائي غير قابل للطعن.

  • أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل السجن

  • إلا يكون فى الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام.

  • لا يجوز أن تقل المدة التى ينفدها المفرج عنه تحت شرط عن سته أشهر بأي حال من الأحوال، كما لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد إلا بعد قضاءه مدة عشرين سنة فى السجن.

من هم المحكوم عليهم المحرومين من نظام الإفراج الشَرْطِيّ؟

استثني قانون تنظيم السجون فئات من المحكوم عليهم من تطبيق نظام الإفراج الشَرْطِيّ وذلك بتصنيف يعتمد على نوعية الجرائم المرتكبة، وذلك بأن نص على أن نظام الإفراج الشَرْطِيّ لا يسري على المحكوم عليهم لأرتكابهم الجرائم التالية:

  • جرائم التجمهر المنصوص عليها فى قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914

  • جرائم المخدرات المنصوص عليها بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدا جريمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي أو الأستعمال الشخصي المؤثمة بموجب المادة 37 من القانون سالف الذكر.

  • جرائم غسل الأموال والمنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

  • جرائم الإرهاب والمنصوص عليها بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

 

سريان نظام الإفراج الشَرْطِيّ على المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية أو محاكم أمن دولة طوارئ

 

قد يثير البعض مسألة مدي سريان نظام الإفراج الشَرْطِيّ على االمحكوم عليهم بأحكام من المحاكم العسكرية أو من محاكم أمن الدولة طوارئ من عدمه، وهو جدل مشروع فى ظل الطبيعة الاستثنائية والخاصة لتلك المحاكم، ومما يزيد الجدل هو المادة 86 من اللائحة الداخلية للسجون والتى تنص على عدم جواز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم فى الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج وجرائم القتل العمد إلا بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة[1]

وهذه المسألة رغم مشروعيه طرحها إلا أنها تفتقر – فى رأينا – للسند القانوني لحرمان المحكوم عليهم بموجب أحكام قضائية من المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ من الاستفادة من نظام الإفراج الشَرْطِيّ وذلك لأكثر من سبب أولها أن تتناقض مع الغاية التشريعية من فكرة نظام الإفراج الشَرْطِيّ بإعتباره نظاماً يساهم فى تحقيق السياسية العقابية من إصلاح وتأهيل المسجونين.

ثاني هذه الأسباب أن قانون تنظيم السجون قد حدد على سبيل الحصر الفئات المستثناه والمحرومة من نظام الإفراج الشَرْطِيّ وهم المحكوم عليهم فى جرائم محدده مثل التجمهر أو الإرهاب أو غسل الأموال وجرائم المخدرات عدا جريمة التعاطي وهو تصنيف يعتمد بالأساس على نوعية الجرائم ولا يعتمد على المحاكم التى أصدرت الأحكام. وأخيراً فأن قانون تنظيم السجون هو قانون ينظم بشكل أساسي أوضاع المسجونين داخل السجون بإختلاف السند القانوني لتنفيذهم للعقوبة، فعلى سبيل المثال فأن المحكوم عليهم بأحكام من القضاء العسكري من المدنيين ينفذون عقوبتهم بالسجون المدنية ويسري عليهم أحكام قانون تنظيم السجون ومن ثم فهم مستحقين للإفراج الشَرْطِيّ إذا ما توافرت شروطه بحقهم.

أما مسألة أن الأحكام التى تصدرها المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ عادة ما تكون بخصوص قضايا خطيرة تمس الأمن العام، فمردود عليها بأن نظام الإفراج الشَرْطِيّ من أحد شروطه هو إلا يكون الإفراج عن المحكوم عليه يمثل خطراً على الأمن العام – كما سلف البيان – وتحديد مدي خطورة الإفراج عن المحكوم عليه هو أمر تقديري خاضع للقضاء وهو من يفصل فيها إذا ما طلب منه ذلك.

 

إجراءات الإفراج الشَرْطِيّ

بمجرد قضاء المحكوم عليه مدة نصف العقوبة وأنطباق باقي شروط الإفراج الشَرْطِيّ – سالفه الذكر – يصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قراراه بالإفراج الشَرْطِيّ وذلك طبقا للقواعد و الإجراءات المقررة، ويكون قرار مساعد الوزير مستنداً للجنة مخصصه لفحص ملفات وأوضاع المحكوم عليهم المستحقين للإفراج الشَرْطِيّ.

ويحق لمن لم يصدر قرار بالإفراج الشَرْطِيّ عنه أن يتظلم للجنة المختصة بقطاع مصلحة السجون أو يقدم شكوى للنائب العام أو يقيم دعوى قضائية.

 

إلغاء قرار الإفراج الشَرْطِيّ ومتي يصبح نهائياً

 

بمجرد صدور قرار الإفراج الشَرْطِيّ عن المحكوم يتم إطلاق سراحه ويلتزم المفرج عنه بالشروط المفروضه عليه من حيث محل إقامته وطريقة معيشته وضمان حسن سيره ، وفي حال مخالفتها يلغي الإفراج ويعاد للسجن لقضاء المدة المتبقية من العقوبة.

كما يجوز للنيابة العامة أن تلغي قرار الإفراج الشَرْطِيّ، وفى حال لم يلغي قرار الإفراج الشَرْطِيّ حتي التاريخ الذي كان مقرراً لإنتهاء مدة العقوبة أصبح الإفراج نهائياً، وفى حال إذا ما كان المفرج عنه محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد يكون الإفراج نهائياً بالنسبة له بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج الشَرْطِيّ.

لتحميل المقالة أضغط هنا 

 

 

 

يرحب مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية  بتلقي الاستفسارات والاستشارات القانونية من خلال وسائل الاتصال الأتية:

هاتف: 0228362686

محمول: 01011908976

بريد إلكتروني: Ragheblegal@gmail.com

الموقع الإلكتروني : http://ahmedragheb.org/

 


[1] تنص المادة ( 86 ) من القرار رقم 79 / 1961 باللائحة الداخــــلية للسجون على أنه : - " لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن الحكومة في الداخل والخارج المنصوص عليها في البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكذا المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن في جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات وجرائم التزييف والقبض على الناس دون وجه حق والسرقة وتهريب النقد وجرائم المخدرات عدا جرائم التعاطى والإحراز بغير قصد الاتجار ، إلا بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة 0

0 تعليقات

اترك تعليق

مقالات قانونية

ورقة قانونية حول مفهوم نظام المحليات فى مصر وآليات عمله

مفهوم نظام المحليات فى مصر وفلسفة آليات عمله أحمد راغب – محام تشتهر الدولة المصرية بأنها دولة شديدة المركزية رغم ذلك...

إقرأ المزيد

ورقة قانونية حول أبرز عقبات اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد

بصدور القانون رقم 149 لسنة 2019 نكون أمام التدخل التشريعي السابع – على الأقل – من قبل الدولة المصرية لتنظيم العمل...

إقرأ المزيد

ورقة قانونية حول أثر جائحة كورونا (COVID-19) على الإلتزامات التعاقدية – نصائح للعملاء من الأفراد والمؤسسات والهيئات والشركات

أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري 2020 أن فيروس كورونا (COVID-19) أصبح جائحة بما يعني أنه تحول إلى وباء عالمي، ومن...

إقرأ المزيد
تواصل معنا

01011908976 & 0228430315

8642 – شارع المشير أحمد إسماعيل متفرع من شارع 9 – أمام مسجد الايمان والتقوي – المقطم (5.87 mi) Cairo, Egypt

ragheblegal@gmail.com